ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ . قَالَ : « لَا تَأْخُذْ عَلَيْهِ ، وَلَا تَقْبَلْهُ ، لِيُذَلَّ الْأَبُ بِهِ »
1711 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَمُرُّ بِقَرْيَةِ جَهْمِيٍّ وَلَيْسَ مَعِي زَادٌ ، تَرَى أَنْ أَطْوِيَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، اطْوِ وَلَا تَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا » . وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، قُلْتُ : أَبِيعُ الثَّوْبَ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي أَكْرَهُ كَلَامَهُ وَمُبَايَعَتَهُ ، أَعْنِي الْجَهْمِيَّ ؟ قَالَ : « دَعْنِي حَتَّى أَنْظُرَ » . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَمَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : « تَوَقَّ مُبَايَعَتَهُ » . قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَإِنْ بَايَعْتُهُ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ . قَالَ : « إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُرَدَّ الْبَيْعَ ، فَافْعَلْ » . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنِّي ، أَتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ ؟ قَالَ : « أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى هَذَا ، فَتَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ » . قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : « مَا أَدْرِي ، أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ » . قُلْتُ : إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَكَ . قَالَ : « أَلَيْسَ بِعْتَ وَلَا تَعْرِفُهُ ؟ » قُلْتُ . نَعَمْ . قَالَ : « أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنْ أَقَلُّ مَا هَاهُنَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ ، وَتَوَقَّى مُبَايَعَتَهُمْ » 1712 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ يَمُوتُ وَلَا يَشْهَدُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَدْفِنُهُ ؟ قَالَ لِي : « أَقَلُّ مَا يَكُونُ هَذَا ، أَرْجُو أَنْ لَا تُبْتَلَى بِهَذَا » . ثُمَّ قَالَ : « بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ . . . . . مِنْ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ ضُرِبَ عُنُقُهُ ، فَطَرَحُوهُ فِيهَا ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ »
السنة — صفحة 96
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص٩٦