تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شم العوارض في ذم الروافض — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
هذَا يختلفُ باختِلافِ الحُفّاظ ، وَقيلَ لاَ بدَّ مِن ذَلكَ الشرط كلِّ زمَان ( 1 ) . مسألة : إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه : وَفي ( أصُول الفِقه ) ( 2 ) لأبي بَكر الرازي ( 3 ) : فأمَّا مَا يُؤخذ مِن كَلامِ رَجُل وَمذهَبه في كتاب مَعروف قد تدَاولته النسخ ، يَجُوز لمَن نظَرَ فيه أن يَقولَ : قَالَ فلانٌ كَذا ، وَإن لم يسمعهُ مِن أحَدٍ ، نَحو كتب مُحمد بن الحسَن وَمُوطأ مَالك ونحوها مِن الكتب المصَنفَة في أصناف العُلُوم ؛ لأن وجُودهَا عَلى هَذَا الوَصْف بمنزلَة خَبر المتواتر وَالاستِفاضة لا يَحتاج مِثلهُ إلى إسناد ، وَينبغي أن يقدم المفتي مَن جَاءَ أولاً وَلاَ يقَدم الشريف عَلى الضعِيف ( 4 ) ، وَإذا أجَابَ المفتي ينبغي أن يكتبَ عَقبَ جَوابه : وَالله اعلم ، وَنحَو ذلكَ ، وَقيلَ في المَسُائل الدّينية التي أجمعَ عَليها أهِل السّنة وَالجماعَة ينَبغِي أن يكتبَ : وَالله الموفق ، وَبالله العصمة ، وأمثاله ( 5 ) . وَإذا سُئل عَن مَسألة ينبَغي أن يمعِن النظَر فيها ، وإن كَانَت مِن جنسِ مَا يفصل في جَوابها يفصل ، وَلاَ يَجبُ عَلى الإطلاق فإنه يكُون مخطئاً ، وَعن أبي يُوسُف سَمِعتُ أبَا ( 6 ) حَنِيفة يَقول : ( ( لَولاَ الخَوف مِن الله [ تعالى ] ( 7 ) مَا أفتيت
هامش
( 1 ) الدهلوي ، عقد الجيد : ص 19 ؛ الإنصاف : ص 105 . ( 2 ) ذكره له صاحب كشف الظنون : 1 / 111 . ( 3 ) أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص الحنفي ، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها ، وفاته سنة 370 ه - . الفوائد البهية : ص 84 ؛ شذرات الذهب : 3 / 71 . ( 4 ) ذكره البركتي ، قواعد الفقه : ص 567 . ( 5 ) البركتي ، قواعد الفقه : ص 583 ؛ ابن حمدان ، صفة الفتوى : ص 59 . ( 6 ) في ( د ) : ( أبي ) . ( 7 ) زيادة من ( د ) .