تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شم العوارض في ذم الروافض — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
تَستحي ؟ قال : وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت : { لا عِلْمَ لَنَا } [ البقرة : 32 ] ) ) ( 1 ) . وَعَن ابن مَسعُود : ( ( جنة العَالم لاَ أدري ) ) ( 2 ) . وَسُئل ابن عُمر - رضي الله عنه - عَن فِرَيضةٍ ، فقَالَ ( 3 ) : ( ( ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي ) ) ( 4 ) . وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه ( 5 ) ، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه . وَفي ( الملتقط ) : وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف . وَعَن أبي حَنيفة : ( ( لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم ) ) ( 6 ) . وقيلَ : ( ( مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته ) ) . ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي : أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا ، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم ( 7 ) يكفي الحفظ ؟ فقَالَ بعضهم : يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة ، وَقَالَ بعضهم : الحفظ لاَ يكفي ، وقيل :
هامش
( 1 ) ابن حمدان ، صفة الفتوى : ص 9 . ( 2 ) الذهبي ، سير أعلام النبلاء : 8 / 77 . ( 3 ) في ( د ) : ( فقيل ) . ( 4 ) الثوري ، الفرائض : ص 21 . ( 5 ) في ( د ) : ( فخذوه ) . ( 6 ) البركتي ، قواعد الفقه : ص 581 . ( 7 ) في ( د ) : ( أو ) .