تَستحي ؟ قال : وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت : { لا عِلْمَ لَنَا } [ البقرة : 32 ] ) ) ( 1 ) .
وَعَن ابن مَسعُود : ( ( جنة العَالم لاَ أدري ) ) ( 2 ) .
وَسُئل ابن عُمر - رضي الله عنه - عَن فِرَيضةٍ ، فقَالَ ( 3 ) : ( ( ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي ) ) ( 4 ) .
وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه ( 5 ) ، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه .
وَفي ( الملتقط ) : وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف .
وَعَن أبي حَنيفة : ( ( لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم ) ) ( 6 ) .
وقيلَ : ( ( مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته ) ) .
ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي : أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا ، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم ( 7 ) يكفي الحفظ ؟ فقَالَ بعضهم : يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة ، وَقَالَ بعضهم : الحفظ لاَ يكفي ، وقيل :
هامش
( 1 ) ابن حمدان ، صفة الفتوى : ص 9 .
( 2 ) الذهبي ، سير أعلام النبلاء : 8 / 77 .
( 3 ) في ( د ) : ( فقيل ) .
( 4 ) الثوري ، الفرائض : ص 21 .
( 5 ) في ( د ) : ( فخذوه ) .
( 6 ) البركتي ، قواعد الفقه : ص 581 .
( 7 ) في ( د ) : ( أو ) .