لأنه يَكُون ظاهر الفِسق ، وَتقبل مِن أهِل الأهَواء : الجبر وَالقدر ( 1 ) وَالرفض وَالخَوارج وَالتشبيه وَالتعِطيل ، ثُمَّ يَصِير كلّ وَاحِد
مِنهِم اثني عَشر فرقة ، فَيبلغ إلى اثنين وَسَبعِين فرقة ( 2 ) .
وَفي ( شرح المجمع ) ( 3 ) للعيني ( 4 ) : لاَ تقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السلَف بالإجماعِ ، لأنه إذا أظهَر ذلَكَ فَقدَ ظهَر فسقه ( 5 ) ، بِخلافِ مَن يكتمه لأنه فاسِق مسَتور الحال ( 6 ) .
پاورقی
( 1 ) في ( د ) : ( الجبرية والقدرية ) .
( 2 ) البحر الرائق : 8 / 37 . وقال ابن قدامة في حق من أجاز شهادة أهل الأهواء : ( ( ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام أشبه الاختلاف في الفروع ؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق ، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال ) ) . ثم قال : ( ( ولنا أنه أحد نوعي الفسق فترد به الشهادة كالنوع الآخر ولأن المبتدع محمود فترد شهادته للآية والمعنى ) ) . المغني : 10 / 168 .
( 3 ) هو ( المستجمع في شرح المجمع ) ، وقد أضاف إلى شرحه أقول الأئمة الثلاثة ولوح إلى الأصح من أقواله . كشف الظنون : 2 / 1600 .
( 4 ) بدر الدين محمود بن محمد العيني القاضي المصري ، من فقهاء الحنفية ، محدثاً أديباً مؤرخاً ، له شرح على صحيح البخاري ، وفاته سنة 855 ه - . الضوء اللامع : 10 / 131 ؛ شذرات الذهب : 7 / 286 .
( 5 ) في ( د ) : ( بفسقه ) .
( 6 ) علاء الدين ، تكملة حاشية ابن عابدين : 1 / 851 .