Skip to main content

المهذب البارع — Page 133

Contributors:

P.133
كتاب النذور والعهود ( والنظر في أمور أربعة )
( الأول ) الناذر ، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد . ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج ، وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ، ولا غضب كذلك .
Commentary
كتاب النذور والعهود مقدمةالنذر التزام الكامل المسلم المختار القاصد ، غير المحجور عليه ، بفعل أو ترك ، بقوله ، ناويا بالقربة . واحترزنا بالمحجور عليه عن المبذر ، فلا ينعقد نذره للمال . والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون ) ( 1 ) ( وليوفوا نذورهم ) ( 2 )
Footnote
( 1 ) سورة الدهر / 7 . ( 2 ) سورة الحج / 29 .