Skip to main content

المهذب البارع — Page 117

Contributors:

P.117
يده بنسبة نصيبه ، ولو أقر لآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه ، فيغرم له إن أنكر الأول . وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .
Commentary
الباقي أقل من المخرج أو أكثر ، فلو قال : له مائة إلا تسعون لزمه عشرة ، والإضراب غير مقبول لأنه إنكار بعد الإقرار ، فلا يكون مسموعا ، فهذا فرق ما بين الصورتين .