پرش به محتوای اصلی

المهذب البارع — صفحه 76

پدیدآورندگان:

ص۷۶
شرح
( ب ) لو وهب صحيحا ثم أقبض مريضا خرج من الثلث . ( ج ) النماء قبل القبض للمالك ، والمؤنة عليه . ( د ) لو مات أحدهما قبله بطلت . ( ه‍ ) لو حجر على المالك قبله وقف القبض على إذن الوالي ، وإن كان للفلس فالإذن من الغرماء ، وإن كان للجنون ، أو التبذير ، فمن الأب أو الجد له أو الحاكم ، وإنما يصح منهما الإذن مع غبطة الهبة ، كما لو كان الموهوب عبدا كبيرا عاجزا عن الكسب .