شرح
( ب ) لو وهب صحيحا ثم أقبض مريضا خرج من الثلث .
( ج ) النماء قبل القبض للمالك ، والمؤنة عليه .
( د ) لو مات أحدهما قبله بطلت .
( ه ) لو حجر على المالك قبله وقف القبض على إذن الوالي ، وإن كان للفلس
فالإذن من الغرماء ، وإن كان للجنون ، أو التبذير ، فمن الأب أو الجد له أو
الحاكم ، وإنما يصح منهما الإذن مع غبطة الهبة ، كما لو كان الموهوب عبدا كبيرا
عاجزا عن الكسب .