[ جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
من الجنس وغيره ]
ويجوز ( 1 ) تقديم المستثنى ( 2 ) * على المستثنى منه ( 3 ) ، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ ( 4 ) .
ويجوز الاستثناء ( 5 ) من الجنس ( 6 ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) في " ج " ونحو وهو خطأ .
( 2 ) في " أ ، ب " الاستثناء .
* نهاية 6 / أمن " ب " .
( 3 ) وهذا مذهب أكثر الأصوليين ، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه ، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2 / 235 - 236 ، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1 / 383 ، التلخيص 2 / 67 ، اللمع ص 126 ، الإحكام 2 / 288 ، المسودة ص 23 ، شرح الكوكب المنير 3 / 305 ، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155 ، العدة 2 / 664 ، قواطع الأدلة ص 346 ، الكوكب الدري ص 373 .
( 4 ) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو : إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى ، نحو قام إلا زيداً القوم . وإن كان الكلام غير موجب ، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت :
فإنهم يرجون منه شفاعة . . . إذا لم يكن إلا النبيون شافع
شرح ابن عقيل 2 / 216 - 217 .
( 5 ) في " أ " المستثنى وهو خطأ .
( 6 ) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل ، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي