Skip to main content

المهذب البارع — Page 543

Contributors:

P.543
كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع . ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر . ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله . ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة .
Commentary
كتاب الشركة مقدمات ( الأولى ) الشركة في اللغة الخلط . وفي الشرع اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع ، ف‍ " الاجتماع " جنس ، و " مالكين فصاعدا " ، لأنه لا شركة مع وحدة المالك ، ولأن الاجتماع عبارة عن الانضمام وإنما يكون بين شيئين فصاعدا ، و " على سبيل الشياع " ليخرج اجتماع حقوق الملاك في شئ تمتاز حق كل واحد عن صاحبه ، فإنه لا شركة . ( الثانية ) سبب الشركة قد يكون إرثا كما لو ورثا دارا عن أبيهما مثلا ، وقد يكون عقدا كما لو اشتريا حيوانا مثلا ، وقد يكون اختيارا كما لو مزجا المتجانسين ، وقد