وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُ ( 1 ) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( 2 ) .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » " ( 3 ) .
[ فصل قال الرافضي الرابع عشر أن عثمان فعل أمورا لا يجوز فعلها والرد عليه ]
فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ : ( 4 ) " الرَّابِعَ عَشَرَ : أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ أُمُورًا لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا ، حَتَّى أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ أَكْثَرَ مِنِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى إِمَامَتِهِ وَإِمَامَةِ صَاحِبَيْهِ " .
هامش
( 1 ) ن ، س : مِنْ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : مُسْلِمٍ 499 ( كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ، بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى . . ) سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 89 ( كِتَابُ الْوَتْرِ ، بَابٌ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ )
( 3 ) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : مُسْلِمٍ 1 / 498 - 499 ( كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ، بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى . . . ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 36 - 37 ( كِتَابُ التَّطَوُّعِ ، بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى ) : 4 / 489 - 490 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ، بَابٌ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ) . وَقَالَ الْمُعَلِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالسُّلَامَى بِزِنَةِ الْخُزَامَى - أَرَادَ بِهِ هُنَا كُلَّ عَظْمٍ وَمَفْصِلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَكَةِ وَيَقَعُ بِهِ الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ "
( 4 ) فِي ( ك ) ص 197 ( م )