بَلْ فِي الصَّحِيحِ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ابْتَاعَهَا لِأَهْلِهِ » ( 1 ) ، فَهَذَا الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يُقْضَى مِنَ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ آخَرُ .
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " « لَا يَقْتَسِمُ ( 2 ) وَرَثَتِي دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » " ( 3 ) .
فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِينٌ قُضِيَ مِمَّا تَرَكَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُقَدَّمًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ( 4 ) .
[ السادس حديث الْمُؤَاخَاة ]
فَصْلٌ .
قَالَ الرَّافِضِيُّ : ( 5 ) " السَّادِسُ : حَدِيثُ ( 6 ) الْمُؤَاخَاةِ . رَوَى أَنَسٌ
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي : الْبُخَارِيِّ 4 / 141 ( كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ ، بَابُ مَا قِيلَ فِي النَّبِيِّ . . . . ) وَنَصُّهُ : " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " . وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ - فِي : الْبُخَارِيِّ 6 / 15 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ) . وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ وَمَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 2 / 344 ( ( كِتَابُ الْبُيُوعِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 2 / 344 ( كِتَابُ الْبُيُوعِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7 / 367 ( كِتَابُ الْبُيُوعِ ، بَابُ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 / 815 ( كِتَابُ الرُّهُونِ ، بَابُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) الْأَرْقَامُ 2109 ، 2724 ، 2743 ، 3409 ، ( ط . الْحَلَبِيِّ ) . 3 / 102 ، 6 / 453 ، 457
( 2 ) س ، ب : لَا يُقَسِّمُ
( 3 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 4 / 214
( 4 ) س ، ب : . . . الصَّحِيحِ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - وَالْحَدِيثُ
( 5 ) فِي ( ك ) ص 169 ( م ) - 170 ( م )
( 6 ) حَدِيثُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ك ) . وَفِي هَامِشِ ( م ) كُتِبَ أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ : " مَطْلَبٌ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "