لَا يَسُوغُ ( 1 ) . أَنْ يَتَوَلَّى إِلَّا مَنْ أَعْطَى الزَّكَاةَ فِي حَالِ الرُّكُوعِ ، فَلَا يَتَوَلَّى سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ ( 2 ) \ 5 .
وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَدْحَ إِنَّمَا يَكُونُ بِعَمَلٍ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ ( 3 ) ، وَإِيتَاءُ ( 4 ) . الزَّكَاةِ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ لَيْسَ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا [ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ ] ( 5 ) . فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِيتَاؤُهَا فِي الصَّلَاةِ حَسَنًا ، لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ حَالِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِ حَالِ الرُّكُوعِ ، بَلْ إِيتَاؤُهَا فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ أَمْكَنُ .
وَمِنْهَا : أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( * وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْضًا خَاتَمٌ ، وَلَا كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِمَ ، حَتَّى كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا إِلَى كِسْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهَا : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ * ) ( 6 ) .
وَمِنْهَا : أَنَّ إِيتَاءَ غَيْرِ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ خَيْرٌ مِنْ إِيتَاءِ الْخَاتَمِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ : لَا يُجْزِئُ ( 7 ) . إِخْرَاجُ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ .
وَمِنْهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ السَّائِلَ ( 8 ) ، وَالْمَدْحُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ
هامش
( 1 ) ن ، م : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يُشْرَعُ
( 2 ) انْظُرْ تَفْصِيلَ هَذِهِ النُّقْطَةِ فِي ( ب )
( 3 ) ن ، م : وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ
( 4 ) ن ، م : وَأَمَّا
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م )
( 6 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب )
( 7 ) ن ، م : لَا يَجُوزُ
( 8 ) أَيْ أَنَّهُ أَعْطَى الْخَاتَمَ لِلسَّائِلِ