وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ » " ( 1 ) \ 382 . .
وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ قَدْ بَايَعَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ ( 2 ) .
، وَلَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِهِ أَحَقُّ مِنْهُ بِالْخِلَافَةِ ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَاشِدٌ تَجِبُ طَاعَتُهُ . [ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَتْلَ الْقَاتِلِ إِنَّمَا شُرِعَ عِصْمَةً لِلدِّمَاءِ ، فَإِذَا أَفْضَى قَتْلُ الطَّائِفَةِ الْقَلِيلَةِ إِلَى قَتْلِ أَضْعَافِهَا ، لَمْ يَكُنْ هَذَا طَاعَةً وَلَا مَصْلَحَةً ، وَقَدْ قُتِلَ بِصِفِّينَ أَضْعَافُ أَضْعَافِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ] ( 3 ) . .
وَأَيْضًا فَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ : " « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ » " ( 4 ) \ 306 .
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ أَدْنَى إِلَى الْحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ ، [ فَلَا يَكُونُ مُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ فِي قِتَالِهِمْ لِعَلِيٍّ أَدْنَى إِلَى الْحَقِّ ] ( 5 ) . .
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَمَّارِ [ بْنِ يَاسِرٍ ] ( 6 ) .
ت : " « تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » " قَدْ رَوَاهُ
هامش
( 1 ) مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ 3
( 2 ) أ ، ب ، ر ، ص ، ه - : أَهْلُ الْكُوفَةِ بِالْمَدِينَةِ ; و : أَهْلُ الشَّوْكَةِ بِالْمَدِينَةِ . وَالْمُثْبَتُ مِنْ ( ن ) ، ( م )
( 3 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و )
( 4 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ 1
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و )
( 6 ) بْنِ يَاسِرٍ : زِيَادَةٌ فِي ( م )