وَأُمًّا جَمَاهِيرُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ ، [ وَهُوَ قَوْلُ الْمُثْبِتِينَ لِلْقَدَرِ قَبْلَ الْأَشْعَرِيِّ ، مِثْلِ ابْنِ كِلَابٍ كَمَا ذَكَرَهُ ( 1 ) أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ ] مَا ( 2 ) ، فَإِنَّ النُّصُوصَ ( 3 ) قَدْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَلَا يُحِبُّ ذَلِكَ ، مَعَ كَوْنِ الْحَوَادِثِ كُلِّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ بِمَعْنَى ( 4 ) لَا يَرْضَاهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 5 ) أَوْ لَا يَرْضَاهَا وَلَا يُحِبُّهَا ( 6 ) دِينًا بِمَعْنَى : لَا يُرِيدُهَا - يَقْتَضِي أَنْ يُقَالَ : لَا يَرْضَى الْإِيمَانَ أَيْ مِنَ الْكَافِرِ ( 7 ) أَوْ لَا يُرِيدُهُ غَيْرَ دِينٍ .
وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَعَاصِيَ بِقَوْلِهِ : { كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } [ سُورَةُ الْإِسْرَاءِ : 38 ] ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أ ، ب : الْمُثْبِتِينَ لِلْقَدَرِ مِثْلُ الْأَشْعَرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ .
( 2 ) بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 3 ) أ ، ب : فَالنُّصُوصُ .
( 4 ) بِمَعْنَى : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 5 ) ن ، م : لَا يَرْضَاهَا لِلْمُؤْمِنِينَ .
( 6 ) ع : أَوْ لَا يُحِبُّهَا وَلَا يَرْضَاهَا ، ن : وَلَا يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا ، م : أَوْ لَا يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا .
( 7 ) ب : يُقَالُ يَرْضَى الْإِيمَانَ مِنَ الْكَافَّةِ ، أ : يُقَالُ يَرْضَى الْإِيمَانَ أَيْ مِنَ الْكَافِرِ ; ع : يُقَالُ لَا يَرْضَى الْإِيمَانَ مِنَ الْكَافِرِ .
( 8 ) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : الْبُخَارِيِّ 2 124 كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 3 120 كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ ، بَابِ مَا يَنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، مُسْلِمٍ 3 1341 كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ ، بَابِ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 4 246 ، 249 ، 254 ، وَالْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : الْمُسْنَدِ ط الْمَعَارِفِ ، 16 144 ، رَقْمِ 8316 . 16 292 - 293 رَقْمِ 7803 ، الْمُوَطَّأِ 2 990 كِتَابِ الْكَلَامِ ، بَابِ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ . وَأَوَّلُهُ فِي الْمُوَطَّأِ : إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا . . . الْحَدِيثَ .