الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
1113 - نا إِبْرَاهِيمُ ، نا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ ، نا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ 1114 - نا إِبْرَاهِيمُ ، نا مُسْلِمٌ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ
كتاب المعجم — صفحة 567
مساهمون: أحمد بن محمد بن زياد ( ابن الأعرابي )
ص٥٦٧