بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابنُ لَهِيعَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مُولِي عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، فَمَا فَوْقَهُ قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : فَمَا كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : أَرْبَعَةُ الدَّارَهِمِ
897 - نا أَحْمَدُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الطَّحَّانُ بِالْفُسْطَاطِ ، نا أَبُو
كتاب المعجم — صفحة 459
مساهمون: أحمد بن محمد بن زياد ( ابن الأعرابي )
ص٤٥٩