حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ ، عَنْ عَمِّهِ الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : « عُدَّ ثُمَّ أَصْبِحِ الْيَوْمَ التَّاسِعَ صَائِمًا » فَقُلْتُ : كَذَا كَانَ يَصُومُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ »
664 - نا مُحَمَّدٌ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا ،
كتاب المعجم — صفحة 346
مساهمون: أحمد بن محمد بن زياد ( ابن الأعرابي )
ص٣٤٦