أَبِي ذِئْبٍ ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا ، نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : فَهِمْتُ الْحَدِيثَ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أَرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ
438 - نا الدَّقِيقِيُّ ، حَدَّثَتْنَا عَفَيْرَةُ بِنْتُ وَاقِدٍ الْبَصْرِيَّةُ قَالَتْ : حُمَيْدَةُ حَدَّثَتْنِي تَعْنِي بِنْتَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَتْ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ إِلَّا رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَبِي ؟ كَانَ
كتاب المعجم — صفحة 237
مساهمون: أحمد بن محمد بن زياد ( ابن الأعرابي )
ص٢٣٧