بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا عَرَفَ الصَّبِيُّ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ »
324 - نا تَمْتَامٌ ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ ، نا مُعَافَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُحْصِنُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ شَيْئًا » 325 - نا تَمْتَامٌ ، نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
كتاب المعجم — صفحة 187
مساهمون: أحمد بن محمد بن زياد ( ابن الأعرابي )
ص١٨٧