148 - وعنه ، عن أحمد عن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
وفال في إيل ( 1 ) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة ( 2 ) ، قال : ليس بنهبة وليس به بأس . 1
( 1 ) - قوله : ( في ايل ) ، الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددة مفتوحة ،
ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي والجمع ( الأياييل ) و ( أيلياء ) ممدودا . " مصباح
المنير "
( 2 ) - قوله : ( نهبته ) " النهب " أي الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر وذلك
لان النبي صلى الله عليه وآله ولم نهى عن النهبة كغرفة : المال المنهوب .
" المباح المنير " - " مجمع البحرين "
149 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من
قتله ، قال : لا تطعمه ( 1 ) . 2
( 1 ) - قوله : ( لا تطعمه ) ، لان صيده غير معلوم من جهة قتله هل هو على وجه
شرعي أم لا .
150 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 275 ، كتاب لصد والذبائح الحديث 2 ، الباب 17 - أبواب الصيد .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 34 - الحديث 138 ، باب الصيد والزكاة
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 210 ، الحديث 2 - كتاب الصيد باب الصيد الصيد بالسلاح .
2 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 279 ، كتاب الصيد والذبائح الحديث 1 ، الباب 19 - أبواب الصيد .
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 211 ، كتاب الصيد الحديث 8 - باب الصيد بالسلاح .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 35 - الحديث 141 - باب الصيد والزكاة .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 204 ، الحديث 929 ، باب الصيد والذبائح .