لا ولد لها فان ( كان ) أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها
كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب
ولدها . 1
أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم ( 134 ) .
142 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال :
قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت
لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا
داريا ( 1 ) ( ديرانيا خ ل ) ، وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحملت آخر ،
فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، قال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها
من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها . 2
هامش
( 1 ) - يقال : ( الداري ) ، العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق
كان يحمل المسك إليها من الهند . " تهذيب الأحكام ج 8 ص 213 "
1 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 128 ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث 1 - الباب 6 - أبواب الاستيلاء .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 238 ، الحديث 860 - باب العتق واحكامه .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 12 الحديث 37 ، - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب
ولدها تنعتق في الحال .
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 192 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث 3 - باب أمهات الأولاد .
2 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 131 ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث 1 - الباب 8 - أبواب الاستيلاء .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 213 ، الحديث 761 - باب السراري وملك الايمان .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 255 ، الحديث 968 - باب حد المرتد والمرتدة .