پرش به محتوای اصلی

مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰

كتاب الإجارة

60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال ، أمير المؤمنين عليه السلام ( في حديث ) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها ( 1 ) غائلة . 1 أقول : ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم ( 78 ) . ( 1 ) - قوله : ( أو يبغها غائلة ) الغائلة جمع غوائل ، الشر والفساد . المصباح المنير
پاورقی
1 - وسائل الشيعة ج 13 ص 281 ، كتاب الإجارة الحديث 1 ، الباب 32 في أحكام الإجارة . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 182 الحديث 800 ، باب العارية .