تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
أخذ إبراهيم النخعي وشريح والقاضي . وإذا مات المعتق ولم يترك إلا بنت المعتق فلا شئ لها في ظاهر الرواية عن أصحابنا ويكون الميراث لبيت المال وحكي عن بعض مشايخنا أنهم كانوا يفتون في هذه المسألة أن يدفع المال إليها لا بطريق الإرث ولكن لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال كيف وأنه ليس في زماننا بيت المال ، وإنما كان كذلك في زمن الصحابة . إذا دفع ذلك إلى سلطان الوقت أو القاضي لا يصرفون إلى مصرفه هكذا كان يفتي القاضي أبو بكر وصدر الشريعة . وذكر الإمام عبد الواحد الشهيد في فرائضه أن الفاضل عن سهام الزوج والزوجة لا يوضع في بيت المال بل يدفع إليهما لأنهما أقرب إلى الميت من جهة النسب وكان الدفع إليهما أولى من غيرهما ، وكذلك الابن والابنة من الرضاع إذا لم يكن للميت غيرهما يدفع المال إليهما وعصبة المعتق ترث أما عصبة الورثة لا يرث مثاله : امرأة أعتقت عبدا وماتت وتركت ابنا وزوجا ثم مات المعتق فالميراث لابن المعتق لأنه عصبتها ، ولو كان الابن مات وترك أباه وهو زوج المعتقة لا يرث لأن أب الابن ليس عصبة المعتق . وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق المعتق الثاني عبدا ثم مات المعتق الثالث وترك عصبة المعتق الأول لا غير يرث منه . ولو أن امرأة اشترت أباها حتى أعتق عليها ثم مات الأب وترك هذه المشترية وبنتا أخرى فميراث المعتق أثلاثا وكان الثلثان بينهما على السوية بحكم الفرض والثلث الآخر للمشتري بحكم الولاء وكثير من هذا الفصل قدم في كتاب الولاء . وأما الكلام في ولاء فنقول : تفسير ولاء الموالاة أن يسلم الرجل على يد رجل فيقول للذي أسلم على يديه أو لغيره واليتك على أبي إن مت فميراثي لك . وفي شرح الطحاوي : إن مت ولم يكن لي وارث لا من جهة الفريضة ولا من جهة العصبة ولا من جهة ذوي الأرحام فميراثي لك ، وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر فهذا هو تفسير ولاء الموالاة ، فإذا جنى الأسفل جناية فعقله على عاقلة المولى الاعلى ، وإذا مات الأسفل يرث منه المولى الاعلى ، وإن مات لا يرث منه المولى الأسفل . ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الاسلام بدون عبد الموالاة ، وإذا مات الأسفل فميراث الأسفل لأقرب الناس عصبة إلى الاعلى كما في ولاء العتاقة ، ولكل واحد منهما أن ينقض عقد الموالاة وليس له أن يجعل الولاء إلى غيره فإنه لو قال جعلت ولائي لفلان لا يصير له والأسفل له أن يتحول بالولاء إلى غيره فإن له أن يوالي مع آخر وينقض العقد مع الأول ، وإن والى مع غيره ينتقض الأول ، وإن كان الموالاة مع غيره بغيبة الاعلى . وفي الذخيرة : وولي الموالاة يخالف ولاء العتاقة من وجوه : أحدها أن في العتاقة يرث الاعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى ، وإن شرطوا ذلك في ولاء الموالاة يعتبر شرطهما حتى لو شرطا يرث كل واحد منهما كما شرطا . والثاني أن ولاء الموالاة يحتمل النقض وولاء العتاقة لا يحتمل . والثالث أن ولاء العتاقة مقدم على ذو الأرحام ومولى الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام المولى الأسفل إذا أقر بأخ أو ابن عم ثم مات فميراثه لمولى