تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
كله بعد الحضور ، ولو علم قبل الحضور لا يقبله . ولقائل أن يقول الحديث المذكور يشمل ما بعد الحضور وما قبله لأنه قد تقرر في الأصول أن المعرف بالألف واللام إذا لم تكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق فيعم كل دعوة ، وقد يجاب عنه بأنه وإن كان عاما من حيث اللفظ فهو مخصوص بالنصوص الدالة على وجوب الاجتناب عن اقتراب تلك البدع ا ه‍ . فإن كان ممن يقتدى به فلم يقدر على منعهم خرج ولم يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ، وما حكي أن الامام وقع له ذلك كان قبل أن يصير قدوة . وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد ، وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضر فلا يحضر لأنه لا يلزمه الإجابة إلا إذا كان هناك منكر لما روي عن علي قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعوته له فحضر فرأى في البيت تصاوير فرجع . وعن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منسطح . رواه أبو داود . ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب قال عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ( 2 ) أخرجه البخاري . وفي لفظ آخر ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير ( 3 ) واختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية لاطلاق الحديث وهو اختيار شيخ الاسلام ، ومنهم من قال لا بأس به ليستفيد به فهم المعاني والفصاحة ، وفهم من جوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي لأنه روى ذلك عن بعض الصحابة . ولو كان في الشعر حكم أو قصة لا يكره . وكذا لو كان فيه ذكر امرأة غير معينة ، وكذا لو كانت معينة وهي ميتة ولو كانت حية يكره ، كذا في الشارح . وفي المحيط : ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل زوجته وقوسه وفرسه لأنه يصد عن الجمع والجماعات وسبب للوقوع في فواحش الكلام وغيره . واستماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصب وغير قال عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية ، والجلوس عليها فسق ، والتلذذ بها كفر وهذا خرج على وجه التشديد لا أنه يكفر . وعن الحسن بن زياد : لا بأس بأن يكون في العرس دف يضرب به ليشتهر ويعلن النكاح . وسئل أبو يوسف أيكره للمرأة أن تضرب في غير فسق للصبي ؟ قال : لا أكره . ولا تركب امرأة مسلمة على السرج لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج هذا إذا ركبت متلهية أم متزينة لتعرض نفسها على الرجال ،
هامش
( 1 ) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 6 . أبو داود في كتاب اللباس باب 6 . ( 2 ) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 6 . أبو داود في كتاب الأشربة باب 6 . ابن ماجة في كتاب الأشربة باب 8 . أحمد في مسنده ( 4 / 237 ) ( 5 / 318 ) .
تكملة البحر الرائق — صفحة 346 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي