پرش به محتوای اصلی

تكملة البحر الرائق — صفحه 9

پدیدآورندگان:

ص۹
الخصم وتقضى المرأة في غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك
شرح
الحدود والقصاص فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله ا ه‍ . وأشار المؤلف إلى صلاحيتها للنظارة على الوقف والوصاية على اليتامى بالأولى كما في فتح القدير ، وأما قضاء الخنثى فيصح بالأولى ، وينبغي أن يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة ا ه‍ . قوله : ( ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك ) لأنه فوض إليه القضاء دون