Skip to main content

تكملة البحر الرائق — Page 53

Contributors:

P.53
Commentary
الزائغة القصوى بل هو لأهلها على الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة بخلاف أهل القصوى فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى لأن له حق المرور فيها ، وبخلاف النافذة فإن المرور فيها حق العامة ، ولا خلاف أن له أن يفتح . وقال البعض : إنه لا يمنع من الفتح بل من المرور لأن فتح الباب رفع جداره وله رفعه كله فله رفع بعضه والأصح المنع من الفتح نص عليه محمد في الجامع ، ولان المنع بعد الفتح لا يمكن لعسر المراقبة وربما على طول الزمان يدعي حق المرور مستدلا بفتح الباب ويكون القول له للظاهر الذي معه وهو فتح الباب . وقوله بخلاف المستديرة معناه لو كانت المتشبعة مستديرة فلهم أن يفتحوا لأن لكل متهم حق المرور في كلها إذ هي ساحة مشتركة . غاية الأمر أن فيها اعوجاجا ولذا الكل يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار فيها وهذه صورتها .
تكملة البحر الرائق — Page 53 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي