شرح
فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له صدقة فالقول للواهب ، كذا في فتاوى قاضيخان .
وأطلقه فشمل ما إذا تصدق على غني واختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة
على الغني الثواب لكثرة عياله ، وكذا إذا وهب لفقير لأن المقصود الثواب وقد حصل . وفي
المحيط : رجل تصدق بصدقة وسلمها إليه ثم تقايلا الصدقة لم يجز حتى يقبض لأنها هبة
مستقبلة مستأنفة لأنه لا رجوع فيها ، وكذلك الهبة إذا كانت لذي رحم محرم قال أبو يوسف :
لو تناقضا الصدقة فمات المتصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق فالمناقضة باطلة ، ولو كان
ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة لأن له الرجوع فيها ، فإذا فعلا شيئا لو تقدما إلى القاضي
فعله أجزأته وإن لم يقبض ا ه .