تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له صدقة فالقول للواهب ، كذا في فتاوى قاضيخان . وأطلقه فشمل ما إذا تصدق على غني واختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله ، وكذا إذا وهب لفقير لأن المقصود الثواب وقد حصل . وفي المحيط : رجل تصدق بصدقة وسلمها إليه ثم تقايلا الصدقة لم يجز حتى يقبض لأنها هبة مستقبلة مستأنفة لأنه لا رجوع فيها ، وكذلك الهبة إذا كانت لذي رحم محرم قال أبو يوسف : لو تناقضا الصدقة فمات المتصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق فالمناقضة باطلة ، ولو كان ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة لأن له الرجوع فيها ، فإذا فعلا شيئا لو تقدما إلى القاضي فعله أجزأته وإن لم يقبض ا ه‍ .
تكملة البحر الرائق — صفحة 505 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي