تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
اشترى هو منه لانكار ذي اليد ، ولا من جهة وكيله لانكار المدعي ، وكذا لو ثبت بالبينة أنه دفعها إلى الوكيل ولم يشهدوا أن الموكل دفعها إلى ذي اليد ، ذكره الشارح . وظاهر قوله سقطت السقوط بلا بينة ويمين . وفي البناية : ولو طلب المدعي يمينه على الايداع يحلف على البتات ا ه‍ . وتقيد المؤلف بدعوى الشراء من الغائب اتفاقي ففي البزازية معزيا إلى الذخيرة : ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده تندفع لاتفاقهما على وصول العين من غيره وأن صاحب اليد ذلك الرجل بخلاف ما لو كان مكان دعوى الغصب دعوى السرقة فإنه لا يندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب في الاستحسان ا ه‍ . وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجابه بالرهن ، فأجبت إن ادعت المرأة غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت ، وإن ادعت السرقة لا . وفي البزازية قبله معزيا إلى الذخيرة أيضا : برهن على أنه وديعة عنده من جهة الميت الذي يدعي الوصية منه أو من غصبه منه فلا خصومة بينهما لأنهما تصادقا على وصول المال من جهة الميت إما غصب وإما أمانة فلا تكون يده يد الخصومة في حق من يدعي تلقي الملك منه ، وفرق بين الوصية والوراثة فلو برهن في دعوى الوراثة أنه وديعة عنده من قبل المورث الذي يدعي منه الوارثة لا يندفع ، في دعوى الوصية كما ذكرنا يندفع حتى يحضر الوارث أو الوصي ا ه‍ . وقيدنا باتحاد الغائب لأنه لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا تندفع كما لو ادعى الايداع من غير الوصي أو الغصب منه فإنه خصم إلا أن يبرهن على مقاله . وقال البلخي : لا تندفع وإن برهن كمسألة الشراء ، كذا في البزازية والله أعلم بالصواب .
تكملة البحر الرائق — صفحة 396 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي