Skip to main content

تكملة البحر الرائق — Page 330

Contributors:

P.330
Commentary
محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد ، والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه . وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا ا ه‍ . وعلله في المحيط بأن أبا يوسف يقول إن المدعي منشئ للخصومة فيعتبر قاضيه ، ومحمد يقول إن المدعي عليه دافع لها . وفي البزازية : قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض فالخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى ا ه‍ . وهو بإطلاقه شامل كما إذا أراد المدعى قاضي محلة المدعى عليه وأراد المدعي عليه قاضي محلة المدعي ، وما إذا تعدد القضاة في المذاهب الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي قاضيا شافعيا مثلا وأراد الآخر مالكيا مثلا ولم يكونا من محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا كثيرة . ثم اعلم أنه سئل قارئ الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه