Skip to main content

تكملة البحر الرائق — Page 269

Contributors:

P.269
وقع للوكيل وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله
Commentary
الوكيل نعم فاشتراها لنفسه ووطئها فحبلت منه فإنه يدرأ عنه الحد وتكون الأمة وولدها للآمر ولا يثبت النسب ا ه‍ . وفي القنية : أمره بأن يشتري جارية بعينها بعشرة دراهم فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بعشرة وقال المأمور اشتريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته ا ه‍ قوله : ( فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى له من الثمن وقع للوكيل ) لأنه خالف
تكملة البحر الرائق — Page 269 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي