النصب إذا كان مأذونا بالاستخلاف وينصب عدلا أمينا كافيا لا غريبا لا يعرف ، ويثبت ذلك
بإخبار عدل .
ويشترط في نصب الوصي على اليتيم كونه في ولاية القاضي لا التركة ، وفي الوقف
كون المدعي عليه في ولايته ، هكذا اختار القاضي وفيه اختلاف . ويملك البيع على المديون
لايفاء دينه على القول المفتى به كما صرحوا به في الحجر . وله ولاية إقراض اللقطة من
الملتقط ، وولاية إقراض مال الغائب ، وله بيع منقوله إذا خاف عليه التلف إذا لم يعلم مكان
الغائب ، فإذا علم مكانه بعث إليه لأنه يمكنه حفظ العين والمالية دل هذا على أنه يملك بعث
مال الغائب إليه إذا خاف التلف . وله نصب وكيل في جمع غلات المفقود . طلب الوارث أو
لا . وله إيفاء ديون الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لايفاء دينه إذا كان دينه ثابتا عنده . وله
الارسال خلف من نسب إلى طلاق زوجته الثلاث إذا أخبره عدلان وإن لم تطلبه المرأة ، الكل
من البزازية من نوع في ولاية القاضي قال : وليس له أن يزوج أم ولد الغائب وله الاذن
بالانفاق على مال الغائب وزوجته وأولاد وأصله من ماله كما قدمناه في النفقات . وله فرض
النفقة على الزوج إذا لم يكن صاحب مائدة وطعام كثير . وفي جامع الفصولين : للقاضي
إيداع مال الغائب . وله الاذن في بيع شئ باعه مالكه لرجل وغاب المشتري ليأخذ
ثمنه لو من ثمنه لو من جنسه ، ولو كانت دابة فله الاذن بإجارتها وعلفها من أجرتها . وله الاذن ببيع
الجارية المغصوبة لو كان مالكها غائبا ولو من الغاصب فيحل له وطؤها ، وإن حضر مالكها
كان له علي ذي اليد ثمنها ، ولا يملك تزويج أمة الغائب والمجنون وقنهما ، وله أن يكاتبهما
ويبيعهما ، وله أن يقبض دين غائب من محبوسه ، وله أن يضعه عند عدل ، وله إطلاق محبوسه
بكفيل بنفسه ، وله الاذن ببيع وديعة خيف فسادها وربها غائب كصوف ، وله بيع دار الميت
إذا لم يعلم له وارث وإذا علم جاز أيضا حفظا وله بيع الآبق ، وله إجارة بيع بيت المفقود لو
البحر الرائق — صفحة 458
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٥٨