تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
في الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف . ولو اشترى المستقرض الكر القرض من المقرض جاز ويشترط قبض ثمنه في المجلس ، فإن أدى الثمن فوجد بالكر عيبا رده أو
البحر الرائق — صفحة 205 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات