مصحية أو مغيمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) روى عبد الرزاق في مصنفه 4 / 161 ، رقم ( 7324 ) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما ، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا . وإسناده صحيح . رجاله رجال الصحيحين .
وروى هذا الأثر أيضا عبد الرازق في الموضع السابق ، رقم ( 7323 ) ، وأحمد 2 / 5 ، وأبو داود 2 / 297 ، رقم ( 2320 ) ، والدارقطني 2 / 161 ، والبيهقي في سننه الكبرى 4 / 204 ، وفي معرفة السنن 6 / 233 ، 234 ، وابن عبد البر في التمهيد 14 / 348 ، 349 من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . وإسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحين . وقد سقط من مصنف عبد الرازق المطبوع قوله : '' عن نافع '' . انظر التمهيد 14 / 348 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية 25 / 149 . وقد صحح هذا الإسناد النووي في المجموع 6 / 405 ، وابن القيم في زاد المعاد 2 / 43 ، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 6 / 226 ، ومحمد ناصر الدين في الإرواء 4 / 9 ، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة 6 / 233 .
وهذا وقد روى ابن أبي شيبة 3 / 71 ، وحنبل في المسائل كما في زاد المعاد 2 / 48 بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : '' لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه '' .
وروي عنه أيضا النهي عن التقدم على الإمام والجماعة . وقال الخطيب البغدادي : '' وهذا هو الأشبه بابن عمر ، لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو إكمال العدة ، فيجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية ، فظن الراوي أنه كان صائما ، ويدل عليه أنه لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس ، ويدل عليه أيضا قوله : '' لا أتقدم قبل الإمام '' ، وقوله : '' لو صمت السنة لأفطرته '' - يعني يوم الشك - وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك ، وإنما كان ممسكا . اه - . انظر المجموع 6 / 442 ، وانظر طرح التثريب 4 / 111 ، وانظر ما يأتي ص ( ) تعليق ( ) .
وروى الإمام أحمد في المسند 6 / 152 ، 126 ، والبيهقي في الكبرى 4 / 211 من طريقين عن شعبة قال : سمعت يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى أنه سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقالت : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . وإسناده حسن ، رجاله ثقات ، عدا يزيد بن خمير ، فهو صدوق كما في التقريب ص 600 ، وقد صححه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء 4 / 11 ، وقال الهيثمي في المجمع 3 / 148 : '' رجاله رجال الصحيح '' .
ورواه البيهقي أيضا في الموضع السابق ، وفي معرفة السنن 6 / 234 من طريق يزيد بن هارون عن شعبة به ولفظه : أنه سأل عائشة عن الشهر إذا غم . فقالت . . فذكره . ثم قال البيهقي : '' ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة رضي الله عنها في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا '' . وإسناد هذه الرواية حسن كسابقه وقال الخطيب : '' أرادت عائشة رضي الله عنها صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل ، فيجب صومه ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر ، وأرادت بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين ، والدليل على هذا أن مسروقا روى عنها النهي عن صوم يوم الشك '' . ا . ه - . انظر المجموع 6 / 433 .