على الصحيح : فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته ، وقد أفتى به العلامة قاسم . وأما ما
أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فحمول
على أن القاضي مجتهد أو سهو منه . وظاهر قول المصنف وأصحاب المتون والهداية أنه لا
يجوز استبداله ولو خرب ، وأنه لا يعود ملكا للواقف ولا لورثته لعدم استثنائهم شيئا من
قولهم لا يملك ، وظاهر قولهم إن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل
بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضيخان :
البحر الرائق — صفحة 344
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٤٤