311 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " الْأُولَى : إِذْنٌ ، وَالثَّانِيَةُ : مُؤَامَرَةٌ ، وَالثَّالِثَةُ : عَزْمَةٌ ، فَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا " 312 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : « الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ »
كتاب الأدب — صفحة 310
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣١٠