مَالِكٍ ( 1 ) وآدمِ بنِ أَبِي إياسٍ ، بِمَجْلِسِ شُعْبَةَ ( 2 ) تَعْظِيماً لِلْحَدِيْثِ ، ولأنَّ ذَلِكَ أبلغُ لِلسَّامِعينَ .
( يتْبَعُ ) الْمُسْتَمْلِي ( مَا يَسْمَعُهُ ) مِنْكَ ، وَيوردُهُ عَلَى وَجْهِهِ مِن غَيْرِ تغيُّرٍ ( مُبَلِّغاً ) بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَبْلغْهُ لفظُ الْمُمْلِي ، ( أَوْ مُفْهِمَا ) بِهِ مَنْ يبلغُهُ عَلَى بُعْدٍ ، وَلَمْ يَتَفَهَّمْهُ فيتوصَّلُ بِصَوتٍ الْمُسْتَمْلِي إِلَى تَفَهُّمِهِ ، وتَحَقُّقِهِ ( 3 ) . وَقَدْ تَقَدمَ بيانُ حُكْمِ مَنْ يَسْمَع إلا مِنَ الْمُسْتَمْلِي .
( واسْتَحْسَنُوا ) أي : الْمُحَدِّثُوْنَ مِمَّنْ تَصَدَّى للإملاءِ ، أَوْ التَّحْدِيثِ ( البَدْءَ ) أي : الابتداءَ في مَجْلِسِهِ ( بِقارِئِ تَلاَ ) أي : بقراءةِ قَارِئٍ مِنَ الْمُسْتَمْلِي ، أَوْ الْمُمْلِي ، أَوْ غَيْرِهِما مِنَ الْحَاضِرِينَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ ( 4 ) .
فَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم - ، إِذَا قَعَدُوا يَتَذاكَرُونَ في الْعِلْمِ يأمرُونَ رَجُلاً أَنْ يَقْرأ سُوْرَةً ( 5 ) ، واختارَ شَيْخُنَا تَبَعاً لِلنَّاظِمِ أَنْ تَكُونَ ( 6 ) سورةَ ( ( الأعلَى ) ) ، لِمُناسَبَةِ
{ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى } ( 7 ) .
( وبَعْدَهُ ) أي : بَعْدَ ( 8 ) الفَرَاغِ مِن التِّلاوَةِ ( اسْتَنْصَتَ ) أي : الْمُسْتَمْلِي ، أَوْ الْمُمْلِي ، أَوْ غيرهما إن احْتِيجَ للاسْتِنْصَاتِ اقتداءً بِمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ " من قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجَريرٍ في حجَّةِ الوَدَاعِ : ( ( اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ) ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 66 ( 1200 ) ، وأدب الإملاء والاستملاء : 88 - 89 .
( 2 ) انظر : الجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 56 ( 1155 ) ، وأدب الإملاء والاستملاء : 15 .
( 3 ) قال الزركشي : ( ( عبارة الخطيب : ويستحب له ألا يخالف ، وكذا قال ابن السمعاني في أدب الإملاء ، ثُمَّ صرّح بالوجوب فقال : ويستحب للمستملي ألا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه ، بل يلزمه ذلك ، خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية ) ) . نكت الزركشي 3 / 650 ، وانظر : الجامع لأخلاق الراوي 2 / 67 ، وأدب الإملاء : 105 .
( 4 ) انظر : أدب الإملاء والاستملاء : 98 . وقال الخطيب : سورة من القرآن . انظر : الجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 68 عقب ( 1206 ) .
( 5 ) انظر : الفقيه والمتفقه 2 / 127 ، والجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 68 ( 1207 ) .
( 6 ) في ( م ) : ( ( يكون ) ) .
( 7 ) الأعلى : 6 .
( 8 ) لم ترد في ( م ) .
( 9 ) صحيح البخاري 1 / 41 ( 121 ) و 5 / 224 ( 4405 ) و 9 / 3 ( 6869 ) و 63 ( 7080 ) وصحيح مسلم 1 / 58 ( 65 ) . وأخرجه الطيالسي ( 664 ) ، وابن أبي شيبة ( 37164 ) ، وأحمد = = 4 / 385 و 363 و 366 ، والدارمي ( 1927 ) ، وابن ماجة ( 3942 ) ، والنسائي 7 / 127 و 128 وفي الكبرى ( 5882 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 2496 ) ، وابن حبان ( 5949 ) ، والطبراني في الكبير ( 2277 ) ( 2402 ) ، وابن مندة في الإيمان ( 657 ) ، والبغوي ( 2550 ) .