تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

1030 - وعنه : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « ألاَ أَدُّلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ » قالوا : بَلَى يَا رسول الله ، قَالَ : « إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » . رواه مسلم . ( 1 ) 1031 - وعن أَبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ » . رواه مسلم . ( 1 ) وَقَدْ سبق بطوله في باب الصبر ، وفي البابِ حديث عمرو بن عَبَسَة - رضي الله عنه - السابق ( 2 ) في آخر باب الرَّجَاءِ ، وَهُوَ حديث عظيم ؛ مشتمل عَلَى جمل من الخيرات . 1032 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الوُضُوءَ ، ثُمَّ يقول : أشهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . رواه مسلم . ( 1 ) وزاد الترمذي : « اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ » . 186 - باب فضل الأذان 1033 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ والصَّفِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ ( 1 ) وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » . متفقٌ عَلَيْهِ . ( 2 ) « الاسْتِهَامُ » : الاقْتِرَاعُ ، وَ « التَّهْجِيرُ » : التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلاةِ .

هامش
( 1 ) انظر الحديث ( 131 ) .
( 1 ) انظر الحديث ( 25 ) . ( 2 ) انظر الحديث ( 438 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 1 / 144 ( 234 ) ( 17 ) ، والترمذي ( 55 ) .
( 1 ) العتمة : وقت صلاة العشاء الأخيرة . لسان العرب 9 / 41 ( عتم ) . ( 2 ) أخرجه : البخاري 1 / 159 - 160 ( 615 ) ، ومسلم 2 / 31 ( 437 ) و ( 129 ) .