تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

115 - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا 772 - عن أَبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « سَاقِي القَومِ آخِرُهُمْ شُرْبًا » . رواه الترمذي ، ( 1 ) وقال : « حديث حسن صحيح » . 116 - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 773 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ ، وبَقِيَ قَوْمٌ ، فأُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ . قالوا : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ وزيادة . متفق عَلَيْهِ ، ( 1 ) هذه رواية البخاري . وفي رواية لَهُ ولمسلم : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ ( 2 ) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ . قَالَ أنسٌ : فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ . 774 - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قَالَ : أتَانَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ . رواه البخاري . ( 1 ) « الصُّفْر » : بضم الصاد ، ويجوز كسرها ، وَهُوَ النُّحاس ، و « التَّوْر » : كالقدح ، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق .

هامش
( 1 ) أخرجه : مسلم 2 / 140 ( 681 ) ( 311 ) مطولًا ، وابن ماجة ( 3434 ) ، والترمذي ( 1894 ) ، والنسائي في « الكبرى » ( 6867 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 1 / 60 ( 195 ) و 61 ( 200 ) ، ومسلم 7 / 59 ( 2279 ) ( 4 ) . ( 2 ) الرحراح : القريب القعر مع سَعَة فيه . النهاية 2 / 208 .
( 1 ) أخرجه : البخاري 1 / 60 ( 197 ) .