105 - باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إِلاَّ بإذن رفقته 741 - عن جَبَلَة بن سُحَيْم ، قَالَ : أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ ؛ فَرُزِقْنَا تَمْرًا ، وَكَانَ عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُرُّ بنا ونحن نَأكُلُ ، فَيقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، فإنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنِ القِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلاَّ أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ . ( 1 ) 106 - باب مَا يقوله ويفعله من يأكل وَلاَ يشبع 742 - عن وَحْشِيِّ بن حرب - رضي الله عنه : أنَّ أصحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا : يَا رسولَ اللهِ ، إنَّا نَأكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ؟ قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ » قالوا : نَعَمْ . قَالَ : « فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ » . رواه أَبُو داود . ( 1 ) 107 - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها فِيهِ : قَوْله - صلى الله عليه وسلم : « وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » ( 1 ) متفق عَلَيْهِ كما سبق . 743 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ ، وَلاَ تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح » . ( 2 ) 744 - وعن عبد الله بن بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : كَانَ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا : الغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رجالٍ ؛ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ؛ يعني وَقَدْ ثُردَ - [ 239 ] - فِيهَا ، فَالتَفُّوا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ أعرابيٌّ : مَا هذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم : « إنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَريمًا ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا » ، ثُمَّ قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم : « كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوا ذِرْوَتَها يُبَارَكْ فِيهَا » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيد . ( 1 ) « ذِرْوَتها » : أعْلاَهَا بكسر الذال وضمها .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 238
مساهمون: النووي
ص٢٣٨
هامش
( 1 ) أخرجه : البخاري 7 / 104 ( 5446 ) ، ومسلم 6 / 122 ( 2045 ) ( 150 ) . قال ابن الأثير : « وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل ، وإنما نهى عنه ؛ لأن فيه شَرهًا ، وذلك يزري بصاحبه ؛ أو لأن فيه غبنًا برفيقه . . . » النهاية 4 / 52 .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 3764 ) ، وابن ماجة ( 3286 ) .
( 1 ) انظر الحديث ( 299 ) .
( 2 ) أخرجه : أبو داود ( 3772 ) ، وابن ماجة ( 3277 ) ، والترمذي ( 1805 ) ، والنسائي في « الكبرى » ( 6762 ) .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 3773 ) ، وابن ماجة ( 3263 ) .