ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد فأشرنا إليه بقولنا
( 137 ) ولو يكون مرة في العمر . . . وفيه تفصيل لدينا يجري
أي إنهم قالوا يكفي مرة في العمر ويحمل كل ما رواه على السماع وقد يكون مرة اللقاء فإن كان زمن اللقاء يتسع لما يسند إلى سماعه قبل وإلا كان تدليسا وقد بسطنا البحث هنالك في شرح التنقيح فعرفت أن لكلمة عن ثلاثة أحوال تحمل على الإجازة إلا من المعاصر فتحمل على السماع إلا من المدلس إلا إذا ثبت له اللقاء وقولنا :
[ مسألة في الرتبة الخامسة : ]
( 138 ) ناولني يطلق في المناوله . . . واشترطوا الإذن لمن قد ناوله
إشارة إلى الرتبة الخامسة قلت والأصل في المناولة ما عقله البخاري أي في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصله البيهقي
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ( ويليه للصنعاني 1 ثمرات النظر في علم الأثر 2 قصب الشكر نظم نخبة الفكر 3 إسبال المطر عل قصب الشكر ) — صفحة 348
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٣٤٨