پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
الثَّانِي : أَنَّهُ لَوِ اخْتَصَّ الْمَالُ بِإِحْدَاهُمَا ، لَمَا تَوَقَّفَتِ الْأُخْرَى عَلَى الْقَبُولِ ، وَلَا قُرِنَتْ طَلْقَتَانِ بَائِنَةٌ وَرَجْعِيَّةٌ ، وَذَلِكَ بَعِيدٌ . وَإِنْ قُلْنَا بِالْوَجْهِ الثَّانِي ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، وَقَعَتِ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ تَمَامِ لَفْظِهِ وَبَانَتْ ، فَلَا تَقَعُ الْأُخْرَى ، وَلَوْ قَبِلَتْ . وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، فَالْوَاقِعَةُ رَجْعِيَّةٌ ، فَإِذَا قَبِلَتْ ، فَهُوَ مُخَالَعَةٌ وَفِيهَا الْقَوْلَانِ . فَإِنْ جَوَّزْنَاهَا ، وَقَعَتِ الثَّانِيَةُ بِالْأَلْفِ ، وَإِلَّا ، فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ . أَحَدُهُمَا : لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقَعَ بِشَرْطِ قَبُولِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمِ الْمَالُ ، فَلَا مَعْنَى لِلْقَبُولِ ، وَأَصَحُّهُمَا : يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالُ بِمُخَالَعَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . * * * تم - بعون الله تعالى وتوفيفه - الجزء السابع من كتاب " روضة الطالبين وعمدة المفتين " للإمام النووي ، ويليه الجزء الثامن ، وأوله " كتاب الطلاق " دمشق : 20 رمضان 1388 ه‍ 10 كانون الأول 1968 م
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحه 439 | النووي / زهير الشاويش