تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فَرْعٌ وَكَّلَ رَجُلًا فَقَالَ : إِذَا أَخَذْتَ مَالِي مِنْهَا فَطَلِّقْهَا ، أَوْ خَالِعْهَا ، أَوْ خُذْ مَالِي ثُمَّ طَلِّقْهَا ، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الطَّلَاقِ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ . قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ : وَكَذَا لَوْ قَالَ : خَالِعْهَا عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مَالِي مِنْهَا . وَلَوْ قَالَ : خُذْ مَالِي وَطَلِّقْهَا ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ أَخْذِ الْمَالِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ : نَعَمْ . وَلَوْ قَالَ : طَلِّقْهَا ثُمَّ خُذْ ، جَازَ تَقْدِيمُ أَخْذِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ خَيْرٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 373 | النووي / زهير الشاويش