Skip to main content

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — Page 248

Contributors:

P.248
فَرْعٌ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ وَذِمِّيَّةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا ، فَقَالَ لِلْمُسْلِمَةِ : ارْتَدَدْتُ ، وَقَالَ لِلذِّمِّيَّةِ : أَسَلَمْتُ ، فَأَنْكَرَتَا ، ارْتَفَعَ نِكَاحُهُمَا لِزَعْمِهِ . وَذَكَرَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ هُنَا مَسَائِلَ مَنْثُورَةً مِنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْبَغَوِيِّ ، تَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ النِّكَاحِ قَدَّمْتُهَا أَنَا فَوَضَعْتُهَا فِي مَوَاضِعِهَا اللَّائِقَةِ بِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .