طلقت ، ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع كما في جامع الفصولين وهو
مشكل لأنه من الكنايات فهو كقولها أنا بائن . والباء في قوله أمرك بيدك ليس بقيد بل
حرف في كذلك .
وفي المحيط عن محمد : لو قال ثلاثا أمرك بيدك كان ثلاثا ، ولو قال في يدك فهي
واحدة اه . واليد أيضا ليس بقيد فإنه لو قال أمرك في كفيك أو يمينك أو شمالك أو فمك
أو لسانك كان كذلك . كذا في الخلاصة والبزازية . وفيهما من فصل نكاح العبد والأمة :
تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا يقع الطلاق ولا
يصير الامر بيدها ، ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري
بيدي أطلق نفسي كلما أريد فقال الزوج قبلت وقع الطلاق وصار الامر بيدها ، ولو بدأ العبد
فهو كما لو بدأ الزوج لو بدأ المولى فهو كبداءة المرأة اه . وفي البزازية : ولو قال أمرك في
عينيك وأمثاله يسأل عن النية وأمري بيدك كقوله أمرك بيدك ودعواها على زوجها أنه جعل
البحر الرائق — صفحة 552
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٥٥٢