الجملة واحدة وإلا نزل اثنان على المدخولة بتكرير كلما كلمتك فأنت طالق وانحلت بالثانية لا
إلى جراء ولغت هي بعدم الملك ، وفي إن حلفت بطلاقك لا تنحل اليمين الثانية إلا بتعليق
طلاقها بالملك أو بعده إذ الشرط إدخالها في الجزاء . كذا في تعليق طلاقها ومدخولة بالحلف
بطلاقهما إنما تنحل الثانية بتعليق طلاقها بالملك أو بعده إذ الثالثة انعقدت على المدخولة
حسب فكانت الثالثة شطر الشرط ، وذا في حق الثالثة شطر أيضا فلا تنحل ما لم يحلف
بطلاق المدخولة وهي البردعية ا ه . يعني أن هذه المسألة تلقب بالبردعية لأن أبا سعيد
البردعي بعدما تفقه ودرس سئل عنها فلم يهتد إلى جوابها فارتحل إلى بغداد وتعلم سبع سنين
حتى صار من كبار أصحابنا . وقيد بغير المدخولة لأن فيها يتعلق الكل بالشرط قدمه أو
البحر الرائق — صفحة 517
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٥١٧