فرجعي . وفي المحيط : لو قال أنت طالق عددا تقع ثنتان ، ولو قال أنت طالق حتى تستكمل
ثلاث تطليقات فهي طالق ثنتين ، ولو قال أنت طالق كذا يقع الثلاث لأن في باب الاقرار
تقع على أحد عشر فصار كأنه قال أنت طالق أحد عشر . وروي عن أبي يوسف أنه لو قال
أنت طالق وبائن أو فبائن فواحدة بائنة ، ولو قال أنت طالق وشئ ولا نية له طلقت ثنتين
وإن نوى بشئ ثلاثا فثلاث ، ولو قال أنت طالق كثيرا ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث لأن
الكثير هو الثلاث ، وذكر أبو الليث في الفتاوى يقع ثنتان . ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق
فهي ثلاث ، ولو قال أنت طالق كبير الطلاق فهي ثنتان ، ولو قال أنت طالق لا قليل ولا
كثير وقع ثلاث ، ولو قال لا كثير ولا قليل يقع واحدة ، وعلى قياس ما قاله أبو الليث إذا
قال أنت طالق كثيرا يقع ثنتان ينبغي إذا قال لا قليل ولا كثير يقع ثنتان ا ه . وفي البزازية
من فصل الاستثناء : الأصل أن المستثنى إذا وصف بما يليق بالمستثنى يجعل صفة للمستثنى
البحر الرائق — صفحة 504
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٥٠٤