بخلاف العتق لبقاء الملك لكن من الثلث عندهما ، والكل عنده ، وله البيع بشرط صفة في
الموت أو غيره معه كإن مت ودفنت أو من مرضي . ولو جنى عليه في الشهر فالأرش له
لكن أرش القن إذ لا استناد في الفائت والخلف ، كالأصل فيما يقبله وهو الملك لا العتق ،
نظيره الجناية على الساعي في كتابة أبيه وضمان التسبيب يلحق الميت بعد إعتاق الوارث فإنه
البحر الرائق — صفحه 486
پدیدآورندگان: ابن نجيم المصري
ص۴۸۶