أو قرانه فإنه توقف للتعرف ولا شرط لفظا ليتأخر ، وقبل قدوم زيد أو موته واقع إن كانا بعد
شهر للإضافة والوصف في الملك مقتصرا عندهما للتوقف مسندا عند زفر للإضافة . كذا في
العتق والإمام معهما في القدوم إذ المعرف الحظر شرط معنى بدليل إن كان علم الله قدومه
معه في الموت لأنه كائن ، فلو عرف الشهر وقع بأوله كقبل الفطر فينزل قبيل الموت من أول
الشهر توسيطا بين الظهور والانشاء حتى لغا الخلع ، والكتابة عنده سبق الزوال فيرد البدل إلا
أن يموت بعد العدة لفوت محل الانشاء . ولغا طالق قبل موتي بشهر عندهما لقران الموت
البحر الرائق — صفحة 485
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٨٥