تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
نصف مهر بلا إرث في الطلاق قطعا ولهما مهر وربع إذ تطلق فرد في حال وفرد جزما وفي الأربع لعمرة خمسة أثمان مهرها لأنها تطلق في حال دون حال ، وللباقيات مهران وربع اعتبارا للحال في فرد بعد إفراد فرد للطلاق وأخرى للنكاح لا في كل فرد كزعم عيسى ، وأن يراد به ربعا إذ لا حاجة مع الجزم ، ولعمرة ثمن إرث إن طلقت في أحوال وزاحمت في حال ، ولحمادة ثلاثة أثمان اعتبارا للحال في نصف لم تنازعها الأولى وفي نصف نازعت ، ولان لها الكل في حال دون أحوال والنصف في حال دون أحوال فأخذت ربعها والباقي للأخيرتين ا ه‍ . وتوضيحه في شرح الفارسي . وحاصله في النساء الثلاث أنه إن طلق زينب طلقت عمرة فقط وإن طلق عمرة طلقت حمادة فقط ، وإن طلق حمادة طلقت زينب وعمرة . وفي التلخيص أيضا من الايمان باب الحنث بالحلف : لو حلف لا يحلف حنث بالتعليق لوجود الركن دون الإضافة لعدمه إلا أن يعلق بأعمال القلب أو بمجئ الشهر في ذوات