نصف مهر بلا إرث في الطلاق قطعا ولهما مهر وربع إذ تطلق فرد في حال وفرد جزما وفي
الأربع لعمرة خمسة أثمان مهرها لأنها تطلق في حال دون حال ، وللباقيات مهران وربع
اعتبارا للحال في فرد بعد إفراد فرد للطلاق وأخرى للنكاح لا في كل فرد كزعم عيسى ،
وأن يراد به ربعا إذ لا حاجة مع الجزم ، ولعمرة ثمن إرث إن طلقت في أحوال وزاحمت في
حال ، ولحمادة ثلاثة أثمان اعتبارا للحال في نصف لم تنازعها الأولى وفي نصف نازعت ،
ولان لها الكل في حال دون أحوال والنصف في حال دون أحوال فأخذت ربعها والباقي
للأخيرتين ا ه . وتوضيحه في شرح الفارسي . وحاصله في النساء الثلاث أنه إن طلق زينب
طلقت عمرة فقط وإن طلق عمرة طلقت حمادة فقط ، وإن طلق حمادة طلقت زينب وعمرة .
وفي التلخيص أيضا من الايمان باب الحنث بالحلف : لو حلف لا يحلف حنث بالتعليق
لوجود الركن دون الإضافة لعدمه إلا أن يعلق بأعمال القلب أو بمجئ الشهر في ذوات
البحر الرائق — صفحة 480
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٨٠